الأفكار والأوراق البحثية

ضوابط الضرورة في تأخير الزكاة

نظرة عامة

تبحث الورقة في الأحكام الشرعية المتعلقة بتأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها، وتحديد الحالات التي يجوز فيها التأخير للحاجة أو المصلحة، مع تحليل أقوال الفقهاء حول قاعدة “هل الأمر المطلق يقتضي الفور أم التراخي” وأثرها في تحديد زمن أداء الزكاة.

المنظور الشرعي

يرى جمهور الفقهاء – ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية – أن الزكاة واجبة على الفور، فلا يجوز تأخيرها بعد وجوبها إلا لعذر معتبر، لأن الأمر الشرعي يقتضي المبادرة. بينما يرى بعض الحنفية وجمهور الشافعية أن الوجوب موسّع، فيجوز التأخير ما دام المزكّي يملك نية الأداء ولا يخشى الفوات.
ومع ذلك، يتفق العلماء على أن التأخير جائز إذا وُجدت حاجة معتبرة أو ضرر متحقق، كفقدان السيولة، أو الخشية من سوء التصرف بالزكاة، أو وجود مصلحة عامة في التأجيل، استنادًا إلى قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وإلى ما فعله عمر بن الخطاب حين أخّر الزكاة عام الرمادة مراعاةً للضرورة.

ما الذي يمكن استنتاجه؟

• الأصل وجوب إخراج الزكاة فور تحقق شروطها.
• يجوز التأخير للحاجة أو الضرورة كشحّ السيولة أو الخوف من تبذير المال.
• المصلحة العامة أو الخاصة تُقدّر بقدرها، ولا يجوز تجاوزها بعد زوال العذر.
• من تمكّن من دفع جزء من الزكاة يجب أن يبادر بما يستطيع دون انتظار المبلغ الكامل.
• قاعدة “لا واجب مع العجز ولا حرام مع الاضطرار” تؤصّل لجواز التأخير المؤقت.

الخلاصة

التأخير في أداء الزكاة ليس رخصة مطلقة، بل استثناء مشروط بالضرورة، فمتى زال العذر وجب الإخراج فورًا. وتؤكد الورقة أن الشريعة جاءت لتحقيق التوازن بين الإلزام بأداء الفريضة وحماية مصالح المكلفين، بحيث يظل أداء الزكاة في وقته الأصل، والتأخير هو استثناء تُحدده الحاجة بقدرها.

تحميل الورقة للاطلاع على الأدلة الفقهية والتفصيلات الشرعية

Share: