الأفكار والأوراق البحثية

ضوابط فتح الحسابات باسم القاصر أو لمنفعته

نظرة عامة

تناقش الورقة الأحكام الشرعية المتعلقة بالحسابات البنكية الخاصة بالقُصَّر، سواء كانت بأسمائهم أو لمنافعهم، وتوضّح دور الوليّ أو الوصيّ في إدارة هذه الحسابات، وضوابط الإيداع والسحب فيها. كما تبيّن التفريق بين الحساب الجاري والاستثماري من حيث الأحكام والغايات الشرعية.

المنظور الشرعي

يرى الفقهاء أن القاصر لا يملك أهلية التبرّع، ومن ثمّ لا يجوز التعامل في ماله إلا بما فيه مصلحة محققة. ففتح الحساب الجاري للقاصر يندرج ضمن مسألة إقراض مال اليتيم، ويجوز إذا كان فيه حفظ لمصلحته وأمان لماله، كما نصّ على ذلك ابن قدامة والسرخسي وغيرهما.
أما فتح الحساب الاستثماري، فهو جائز باتفاق الفقهاء، إذ يُعدّ من قبيل المضاربة المشروعة التي تحقق النماء في مال القاصر، عملاً بقول النبي ﷺ: “من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة”.

ما الذي يمكن استنتاجه؟

• فتح الحساب الجاري باسم القاصر جائز إن كان لحفظ ماله وبشروط الأمان والملاءة.
• لا يجوز استغلال مال القاصر في غير مصلحته أو لتيسير حاجة الغير.
• يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر في حسابات استثمارية تحقق له الربح وفق الضوابط الشرعية.
• تنمية أموال القُصّر واجبة بالقدر الذي يحقق مصلحتهم ويحفظها من التآكل.

الخلاصة

ترسّخ الورقة مبدأ أن إدارة أموال القاصرين يجب أن تقوم على المصلحة والأمانة، وأن المصارف الإسلامية مطالبة بتصميم حسابات متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية توازن بين الحفظ والتنمية، لتكون أداة رعاية مالية آمنة وفعّالة للقُصَّر.

تحميل الورقة للاطلاع على التفاصيل الشرعية والاختلافات الفقهية

Share: