الأفكار والأوراق البحثية

من العقود الحاضرة إلى الآجلة: فهم التصنيفات وحالات التعثر وآثارها

نظرة عامة

تتناول الورقة العلاقة بين العقود الفورية والعقود الآجلة في المؤسسات المالية، وتوضّح الفروق الجوهرية بينهما من حيث التنفيذ والآثار الشرعية، كما تناقش مفهوم التعثّر المالي من خلال التمييز بين الإعسار الحقيقي، والإعسار الحكمي، والمماطلة، وما يترتب على كلّ منها من أحكام ومسؤوليات شرعية.

المنظور الشرعي

تؤكد الورقة أن الزمن عنصر أساسي في بعض العقود كالإجارة والعمل والتوريد، وهو ما يجعلها عقودًا “متراخية التنفيذ”، بخلاف العقود الفورية كالبيع النقدي أو المؤجل، التي تصبح فيها الالتزامات واجبة فورًا. كما توضّح الدراسة أن “نظرية الظروف الطارئة” في الفقه الإسلامي جاءت لتحقيق التوازن بين أطراف العقد في حال وقوع أزمات خارجة عن الإرادة، مثل الجوائح أو الكوارث التي تجعل تنفيذ الالتزامات مرهقًا أو مستحيلًا، استنادًا إلى قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وفي حالات التعثر، ميّزت الورقة بين:

  • المعسر حقيقةً: من لا يملك القدرة على السداد، ويجب إنظاره إلى ميسرة.
  • المعسر حكمًا: من يملك أموالًا مقيّدة أو غير متاحة بسبب ظروف استثنائية، ويعامل معاملة المعسر الحقيقي حتى تزول علّته.
  • المماطل: من يملك القدرة على الوفاء لكنه يتأخر عمدًا، وهو ظالم شرعًا، ويستحق العقوبة لقوله ﷺ: “مطل الغنيّ ظلم”.

ما الذي يمكن استنتاجه؟

• العقود الفورية تُلزم الأطراف فورًا، والعقود المتراخية قابلة للتعديل عند الظروف الطارئة.
• الشريعة تقر مبدأ “إنظار المعسر” وتمنع استغلال الظروف للإضرار بالطرف الآخر.
• المماطلة تعدّ اعتداءً على الحقوق المالية ويُجاز للدائن المطالبة بحقّه.
• تطبيق مبدأ العدل يقتضي الموازنة بين الحقوق والقدرات الواقعية للأطراف أثناء الأزمات.

الخلاصة

الورقة تؤسس لفهم شرعي متوازن في التعامل مع الالتزامات المالية والعقود أثناء الأزمات، وتؤكد أن المرونة في التطبيق لا تعني إسقاط الحقوق، بل هي وسيلة لتحقيق العدل بين المتعاقدين ضمن مقاصد الشريعة في حفظ المال ودفع الضرر.

تحميل الورقة للاطلاع على التفاصيل الفقهية والتحليلات القانونية الموسعة

Share: